بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٥

رفعان ورأى أن يأخذ الوالي عليه كفيلا بالحق فجاء رجلان من أهل بلاد الجارح فكفل عليه أحدهما بالحق فقالا إنا نخاف أن لا يكفلناه فرأى أن لا يحمله على الضعفاء برأي لهم إن كرهوا أن يكلفوا من لا يقوون عليه أن لهم ذلك

مسألة: وسألته وسألته عن رجل ادعى على رجل انه ضربه بالسيف كيف يحلف له قال يحلف له يميناً بالله لقد ضربه في موضع كذا وكذا وهو دامي أو غيره وعرضه كذا وكذا وطوله كذا وكذا ثم حينئذ يحكم له بالأرش مسألة: وسألته عن رجل ادعى على رجل انه ضربه فأقر المدعا

معي

عليه انه لطمه ما الحكم في ذلك وما يجب على هذا المقر. قال انه يلزمه لطمة في الوجه حتى يصح انها في غير الوجه وتكون لطمة غير مؤثرة حتى يصح انها مؤثرة. وفي بعض القول ان له نصف ارش مؤثرة ونصف ارش غير مؤثرة بإقراره. وأما إن شهدت البينة عليه بلطمة فلا يحكم بشهادتهم حتى يحدوا موضع اللطمة. وما هي مؤثرة أو غير مؤثرة. مسألة: وعن رجل يدعي انه أغمى عليه ولا يعرف ذلك البينة ولا يقر الجاني بالغمية أيكون في ذلك بينهما يمين وكيف يحلفان. فنعم الأيمان بينهما على ذلك بالعلم يحلف الجاني ما يعلم انه اغماء بجنايته هذه ولا ذهب عقله من جنايته هذه أو يرد اليمين إلى المجني عليه فيحلف لقد غاب عقله من هذه الجناية

مسألة: وعلى المغمى عليه اليمين انه ما تغاشا عمدا بلا غشو عليه

نسخه عناه

_1.0_