الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٦مسألة: في رجل ادعى على رجل انه دفره فقال أبو سعيد ان بعضا يقيمه مقام الضرب وبعضا يقف عنه. قلت له فالذي يقيمه مقام الضرب ترى فيه اليمين قال يشبه عندي ذلك.
مسألة: رجل ادعى على رجل أن له عنده ارش ثلاث ضربات بشيء قد سماه وأنكر المدعا عليه ولم يكن مع المدعي بينة وطلب يمينه هل يلزمه له يمين. قال لا يبين لي في هذا يمين إلا أن يدعي أن له عنده ارش ثلاث ضربات أو دونهن فإذا كان كذلك كان هذا شيئاً معروفاً من الحق وكانت عليه اليمين
•
معي
مسألة: أبو سعيد عن رجل ادعى على رجل انه ضربه فأقر المدعا عليه أنه لطمه ما الحكم في ذلك وما يجب على هذا المقر. قال انه يكون لطمة واحدة في الوجه حتى يصح انها في غير الوجه ويكون لطمة غير مؤثرة حتى يعلم انها مؤثرة في بعض القول. وفي بعض
ان له نصف ارش مؤثرة ونصف ارش غير مؤثرة بإقراره
•
القول معي وأما إن شهدت البينة عليه بلطمه فلا يحكم بشهادتهم إلا أن يحدوا موضع اللطمة. وإذا حدت البينة موضع اللطمة ولم تحد مؤثرة أو غير مؤثرة أو حدت إنها في الوجه أو في البدن حكم بأقل ما تكون اللطمة وهي غير مؤثرة. وأما إن لم يحد موضع اللطمة فعندي انه لا يحكم بشيء حتى تبين البينة. قلت له وكذلك إذا شهدت البينة انه ضربه ضربة في موضع كذا وكذا حكم بها غير مؤثرة إذا لم يبينوا هي. قال هكذا يشبه عندي إذا ثبت بيانها شيئاً لابد منه
ما
مسألة: ورجل ادعى على آخر انه رجمه. فقال ان بعضاً يقيمه مقام الضرب في ذلك
11.11