بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٨

قال البائع فذلك إليه. قلت وكذلك إذا تقاررا على المبايعة واختلفا في الثمن ولم تكن معهما بينة قال نعم. قلت فإن لم تقاررا على البيع وقامت عليهما البينة بالمبايعة على ثمن ولم يحدوا الثمن. قال إن البيع يثبت بشهادة البينة العادلة بشاهدي عدل. وأما الثمن فكما وصفت لك إن القول قول المشتري إن كانت في يده النخلة مع يمينه. وإن كانت في يد البائع فالقول قوله مع يمينه. وينتقض البيع إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ النخلة بما قال البائع فذلك إليه

عبد الله

•

مسألة: حدثنا عثمان بن محمد قال أخبرنا سعيد العطار عن محمد بن عجلان عن عون بن عن النبي عل الله قال إذا اختلف البيعان. فالقول قول البائع أو يترادان. قال غيره وإن اختلفا في البيع فقال البائع لم أبعك وقال المشتري اشتريت فالقول قول البائع. وان ادعى البائع البيع أنكر المشتري فالقول قول المشتري وإن تقاررا بالبيع واختلفا في القيمة فقال من قال القول من في يده البيع. وقال من قال يدعيان جميعاً بالبينة. وكلاهما مدع ومن ادعى منهما فعليه البينة ادعى ذلك البائع أو المشتري وإلا ترادا

•

مسألة: ومن جواب أبي محمد رحمه الله وعن رجل ادعى على رجل انه باع له بيعاً بمائة درهم فقال المشتري إنما اشتريت منك بخمسين درهما فأقول إنهما كلاهما هاهنا مدعيان وعلى كل واحد منهما البينة على ما يدعي فإن أعجز البينة. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر أخذ الذي حلف للذي حلف بما حلف عليه وإن نزلا جميعاً إلى اليمين والله أعلم. ومن غيره قال وقد قيل أن الذي يكون في يده السلعة إن كانت من العروض أو الحيوان. فالقول قوله مع يمينه وإن كانت

108