بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١١٣

بالصواب

دعواه وكان القول قوله وإن أراد خصمه يمينه مع البينة كان له ذلك وإن أعجزا جميعاً البينة تحالفا وانفسخ البيع وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعي كانت البينة بينة المدعي الأكثر وهو البائع والله أعلم وفي بعض القول إن القول قول المشتري مع يمينه ويثبت البيع إلا أن يصح البائع البينة بما يدعي. وإن كانت بحالها والسلعة في يد البائع فالقول فيها كالقول في الأول كما مضى في الأولى ولا يُنظر حيث كانت السلعة من اليدين. وعلى القول الثاني ان القول قول البائع مع يمينه وينفسخ البيع إلا أن يرضى المشتري أن يأخذها بالثمن على ما قال البائع

الباب الخامس والعشرون

في الأيمان في البيوع

له سمكاً

بخمسين در هما

وسئل عن رجل ادعى على رجل انه باع فأنكره خصمه فأهدم ببينته فطلب يمين خصمه مع الحاكم قال يحلفه له ما قبله له حق من قبل بيع هذا السمك.

عنده

مسألة: وسئل عن رجل ادعى على رجل انه باع له عمامة وان ثمنها ثلاثة دراهم فأنكره وطلب يمينه قال يحلفه ما عنده

من

لخصمه هذا ثلاثة دراهم من قبل ما يدعي انه باع له عمامة

أنه مسألة: ومما يوجد عن أبي الحواري. وعن رجل ادعى على رجل أنه تسلف عليه فأنكره أنه ما أمره أن يتسلف عليه. فعلى

113