الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١١٤ما وصفت فإذا لم يكن مع المدعي بينة كانت اليمين على المدعي عليه ما أمره أن يتسلف عليه. ولا قبله له حق من قبل هذا السلف الذي يدعيه عليه. ومن غيره قال وقد قيل يحلف له ما قبله له حق من قبل ما يدعي إليه من هذا السلف أو ما أمره أن يتسلف عليه سلفا هو ثابت عليه إلى هذا الوقت ولا قبله له حق منه إلى هذه الساعة.
بعد
مسألة
: ومن اشترى نخلة من رجل أو غيرها فقال له رجل من الناس إن هذه النخلة لفلان وهو ثقة أو غير ثقة فاشترى الرجل من أن أعلمه الرجل ثم ان فلانا طلب النخلة. وظلب يمين المشتري أن يحلف بالله ما يعلم أن النخلة له فعلى المشتري اليمين لقد اشترى هذه النخلة من فلان وما يعلم أن لهذا فيها حقاً حقاً بوجه بوجه من الوجوه ويسع هذا المشتري أن يحلف على ذلك حتى يشهد معه شاهدا عدل وكذلك محمد بن محبوب رحمه الله
مسألة
:
اشترى من رجل متاعاً وأعطاه الثمن ثم إن المشتري ومن
معه
رد شيئاً ردياً وزعم انه مما أعطاه المشتري من الثمن فقال المشتري لا أعرف هذا فإن على البائع البينة إن هذا من الثمن فإن لم يكن بينة استحلف المشتري ما يعلم ان هذا من الثمن الذي أنفذه إياه مسألة: ومن باع لآخر سلعة فالقول فيها قول البائع إذا لم يجد له حداً أو أمره يبيع فإن اتهمه صاحب السلعة فعلى البائع لصاحبها يمين بالله إذا لم يحد له حداً أو أمره أن يبيع فإن اتهمه صاحب السلعة فعلى البائع لصاحبها يمين بالله ما باع سلعته بأكثر مما قال ولا أخرجت من الثمن إلا هذا وأنه اجتهد له بالبيع كما أمره.
مسألة: وإذا صح البيع وصحت الشفعة فاليمين للشفيع لقد طلب
-1180