الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١١٥شفعته من حين ما علم بالبيع أو يرد اليمين إلى المشتري فيحلف المشتري لقد علم بهذا البيع وما طلب شفعته من حين ما علم بالبيع لأن ها هنا للشفيع. فإن شاء فليحلف المشتري أو يرد اليمين إليه فيحلف المشتري على ما يريد ويراه له الحاكم.
الباب السادس والعشرون
اليمين بين العامل ورب المال والدعوى في ذلك
وسئل عن رجل كان يعمل لرجل زراعته بسهم منها فاستخان العامل في زراعته وطلب أن يحلفه. هل يحلف ما خانه في زراعته ولا عليه وما قبله له حق من قبل ما يدعي أنه خانه في زراعته أم كيف اليمين في ذلك. قال انه يحلف في مثل هذا إذا لم يدع عليه شيئاً معي معروفاً ما معه. ولا عليه ولا أتلف شيئاً يعلم لهذا فيه حقاً
ما
•
من قبل
عليه يدعي من هذا الذي يصف كما يقع الدعوى مسألة: ومما يوجد عن أبي المؤثر رحمه الله. وعن رجل أقر مع الحاكم انه يعمل لرجل أرضاً له وأقر أن الزراعة كانت في يده. وكان للعامل على المعمول له حق فأقر له بحقه. وأقر الآخر على هذه الصفة مع الحاكم ثم قال للذي عليه الحق إن شئت فسلم إلي ما أتلفت ثمن مالي. وأسلّم إليك ما علي لك فقال العامل بعدما أقر احلف ان علي هذا الحق وإلا حلفت ما قبلي لك حق مما تدعي إلي فقال المطلوب إليه أنت قد أقررت مع الحاكم فليس علي يمين هل يلزمه اليمين بعد
11101