بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١١٦

الإقرار على هذه الصفة. فعلى ما وصفت فإذا طلب المطلوب يمين الطالب على حق فله أقر المطلوب ها هنا إذا أقر بالحق مع الحاكم. وقال من قال يحلف الطالب يميناً بالله. لقد أقر له بهذا الحق وما يعلم انه أقر به غلطاً ولا إلجاء ولا بوجه لا يلزمه فيه الإقرار إن طلب إليه يمينه. وذلك إذا لم يدع الحق قطعاً. وإنما ادعى إقراره. وإن ادعى الحق قطعاً كان عليه اليمين على القطع على ما يدعي

مسألة: اجتمع رجلان إلى أبي عبد الله رحمه الله فقال أحدهما أعطيت هذا أرضاً لي يزرعها ولي منها السدس غاب عنها وتركها في يد ولده فحصد ولده الزرع وداسه فأعطاني اثنى عشر مكوكاً قال الذي أخذ الأرض صدق وقد سلم إليه والدي ما جاء من هذه الزراعة وولدي معي ثقة إلا أنه يقول بقى له أكثر مما أعطيته. فقال صاحب الأرض لا أعرف كم بقي لي. قال أبو عبد الله له استحلفه لك. قال نعم فاستحلفه أبو عبد الله أن ابنك قال إنه أوصل هذا الرجل حصته هذه الأرض وإن ابنك معك ثقة قال نعم. فحلف على ذلك هذا. مسألة: وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه فسل له أرضاً موزاً على النصف. وعلى سبيل مشاركة العمل. ثم أخرجه من ذلك كيف تجرى اليمين في ذلك. قال ان اليمين تجرى في هذا على قصة النفقة الأرض الذي يدعي انه استعمله فيها ويصفها بالحدود التي يشتمل

من

من

معي

•

عليها إذا كان يدعي شيئاً قائماً موجوداً أو بالوقوف عليها مسألة: جواب من محمد بن سعيد والذي قال انه أخذه رجل يعمل عنده زراعته بالسدس وقال الآخر بأقل قلت كيف اليمين في

هذا فقد قيل القول قول رب المال مع يمينه ويكون على اللفظ في

الدعاوي.

-117