الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١١٧الغلات. وهو
مسألة: وعن رجل في يده ثمرة لرجل أو غلة من عامل له فيصل إليه جماعة فيقولون أن صاحب الغلة أرسلهم في قبض غلته. وقد علم أن الرجل أرسلهم أو لم يعلم إلا قولهم وله فيها عمل فقبضوا ذلك ويسألهم الرجل ليدفعوا إليه عمله. فقالوا لم يأمرنا بذلك فقبضوا الجميع. ولم يدفعوا إليه شيئاً فإلى من يكون مطلبه إلى الذين يقولون أنه أرسلهم أو إلى الذين أرسلوا وقبضوا وإلى من يريد يطلب حقه هذا وإن منعوه هم هل يرجع يطلب إليه هو وإن منعهم. هل يرجع يطلب إليهم فحقه على من قبضه منه حتى يصح على المرسل حجة توجب عليه بأمر منه أو بوصول ذلك إليه بعلم
منه
مسألة: والذي قال انه أخذه رجل يعمل عنده زراعته بالسدس. وقال الآخر بأقل قلت كيف اليمين في هذا فقد قيل القول قول رب
المال
مسألة
يمينه. ويكون على اللفظ في الدعاوي
: ومن عمل مع رجل بربع في طوى ثم أنكره فقال العامل
لصاحب الطوى احلف ما لي ربعها. فإنه يحلف بالله ما عليه له حق
من قبل هذا الذي يدعيه ولا هذا الربع الذي يدعيه له
117