الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٠معي
ان
الحكم قلت له فهل على المأمور أن يخبر الحاكم بأنه قد حلف الخصم لخصمه يمين المسلمين. ولو لم يسأله عن ذلك أم لا. قال ليس عليه ذلك وإنما يقطع اليمين والتحليف من اليمين على معنى حكم يمين المسلمين حتى يعلم ذلك. قلت له فإذا لم يكن المأمور يضبط معنى حكم اليمين فوصف له الحاكم كيف يحلف الخصم. هل على الحاكم أن يستفهمه كيف حلف الخصم. وكيف وقع اللفظ في اليمين أم إذا أخبره انه حلفه أجزاه إذا كان أميناً. قال معي انه إذا كان ممن يؤتمن على الأحكام ووصف له كيف ينفذ الحكم وقال انه أنفذه أو حكم به. فإن استفهمه فلا بأس وإن لم يستفهمه وأتى بصفة يدخل فيها ثبوت الحكم. فأرجو أن يسعه ذلك. قلت له فإذا أراد أن يثبت ذلك في كتاب حكمه هل له أن يكتب ما وجده مكتوباً بأمره أن يملأ عليه المأمور إذا أخبره أن هذا الذي كتبه هو ما جرى
غير
من
بين فلان وخصمه. وصفة قطع الحكم بينهما. قال معي إذا رفع إليه ذلك على معنى يثبت رفعه ذلك في الحكم وكان مأموناً على ذلك في معاني الحكم أجزاه ذلك وإن لم يكن مأموناً لذلك فلا يكتبه إلا حتى يمله عليه أو يقول له به مفسراً
120