الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٢١الباب التاسع والعشرون
في ألفاظ الوكالة وما يثبت من ذلك
وإذا قال في الحياة فلان وكيلي سواء فهذا كله ضعيف حتى يسمى في شيء من ذلك. فإذا قال وكيلي في مالي فليس إلا أن يأمره بحفظه وعمله والدفع حتى يقول يقبضه فإذا وكله في القبض كان له أن يقبض. وكذلك إن وكله أن يبيع منه أو يصلح فيه أو يستحلف عليه فإن له ما بين انه وكله فيه ليس له إلا ذلك
مسألة: ومن جامع ابن جعفر. ومن قال فلان وكيلي في مالي. و لم يقل غير ذلك فهو وكيله في القيام والطلب بلا قبض ولا يمين حتى يجعل له ذلك. ومن غيره قال وقد قيل انه إذا جعله وكيله في ماله و لم يسم له في شيء بعينه. فليس له في ماله أمر ولا قبض ولا إتلاف ولا شيء حتى يحد له شيئاً بعينه. فإن قال وكيلي في مالي يقوم مقامي كان له القيام في الأمر والنهي والمطالبة بلا قبض ولا بسط ولا اعطاء ولا أخذ حتى يحد له ما يعمل فيه. ومن قال فلان وكيلي في مالي يفعل فيه ما يشاء أو ما أراد فذلك جائز يفعل فيه ما يشاء من والنهي والأخذ والبسط والبيع والهبة وما أراد.
مسألة: وقد قيل إن الأمر وكالة ويقوم مقام الوكالة
الأمر
مسألة: ومن غيره رجل وكل ولده أو غير ولده فقال قد وكلت ولدي في مالي فهو جائز الأمر فيه فباع الوكيل ورهن وأعطى وأحدث في المال فذلك لا يجوز على رب المال إلا أن يقول جائز الأمر فيما صنع من شيء.
121