بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٢

مسألة: قال إذا قال جائز الأمر فيما صنع من شيء لم يجز ذلك حتى يقول فيما صنع من شيء في مالي أو يقول قد وكلته في مالي وجعلته جائز الأمر فيما صنع من شيء فيه

مسألة

:

الزيادة المضافة من

من كتاب الأشياخ وإن قال وصيي

في حياتي فهو وكيل في الحياة ولا يكون وصياً بعد الموت. رجع إلى

كتاب بيان الشرع. مسألة: وامرأة وكلت أباها أو غيره بقبض صداقها من النخل من زوجها أو من ورثته. وقالت كلما فعل وكيلي فقد رضيت وأجزته فأخذ لها الوكيل فسلاً وعواناً بروسه وأخذ ما لا يراه العدول يجوز في القضي فأنكرت المرأة في ذلك وغيرت. هل يجوز عليها. فقولنا في ذلك على ما وصفت انه يلزمها. مسألة

: ومن جامع أبي محمد وإذا قال قد وكلتك في كل قليل وكثير لي فإنه يكون وكيلاً في الحفظ كما لو قال قد وكلتك لم يكن له إلا الحفظ لأنه أقل ما يقتضي في اللفظ إذ ليس في لفظه ما يدل على سواه والله أعلم مسألة: قال أبو سعيد في قول الرجل للرجل قد سلطتك في مالي تبيع وتقضي عني كذا وكذا إنها وكالة فإن رجع صاحب المال قبل يبيع الوكيل ويقضي ما أمره كان لصاحب المال الرجعة في ذلك عن رجل أراد أن يوكل رجلاً في منازعة مال له آخر كيف يكون اللفظ في ذلك حتى يثبت ذلك. قال إنه إذا قال معي قد أجزت لك في مالي جميع ما يجوز لي أن أجيزه لك كان هذا مما ما فعل إذا أراد بذلك معنى الوكالة وأراد الاختصار

أن

مسألة

يجوز له

فيه. اهـ

:

جميع

122