بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٣

الباب الثلاثون

منه أيضاً وفي الوكيل وفي تصرفه في المال وما يجوز للوكيل فعله وغير ذلك

کتاب عزان بن تميم عن أبي عبد الله وفي قوله في رجل وكل ومن رجلاً في ماله ثم غاب فحدث للموكل مال من ميراث أو غيره غير ماله الذي كان له يوم الوكالة قال فهو وكيله فيما يحدث أيضاً إلا ن يقول إنما وكلتك في مالي هذا فليس له وكالة إلا فيه وليس له فيما

يحدث.

مسألة: والوكيل لا يجوز له أن يقترض من مال الموكل فيه مسألة: ومن وكل رجلاً في قسم حصة له مع قوم في ماله فإنه يقول ويلي في مقاسمة شركائي في المال الذي بموضع كذا وفي أخذ فأرجو أن يجوز أحد الكلمتين إلا أن هذا أوكد

سهمي منه

مسألة

في

: وإذا أراد رجل أن يوكل رجلاً قال قد يوكل رجلاً قال قد وكلت فلاناً شراء كذا أو بيع كذا ويصف الشيء ويقول جائز الأمر في هذا ويصفه

إن

له ويقول الآخر قد قبلت فإن وصف له صفة تتعدى ضمن فأما لم يصف فقال له اشتر لي عبداً ولم يصفه فاشترى له عبداً صغيراً أو كبيراً فهو يلزمه.

مسألة: أجاز بعض للوكيل أن يشتري من السلعة التي يبيعها

والأكثر لا يجيزو ذلك والله أعلم.

123