الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٤مسألة: ولا يثبت للوكيل الشراء من عند نفسه
مسألة: والوكالة في النكاح والطلاق والعتق والكتابة والتدبير والصدقة جائزة. وكل ما لا يجوز للموكل فعله فلا يجوز له أن يوكل فيه لأن فعل الوكيل أبعد من الجواز في ذلك. وكذلك جائز أن يقول لرجل عليه له حق قد وكلتك فأحلل نفسك أو أبرأها مما كان عليك فإذا أحل نفسه منه أو أبرأها برئت ذمته.
مسألة
سمعه
: ومن قال لرجل أنت وكيلي فإنه لا يكون وكيله في شيء حتى يعرفه إنما ذلك إذا أقر فقال اشهدوا أن فلاناً وكيلي فهو وكيله في كل شيء في الحكم على ما أشهدهم. وكذلك في الوصايا به إذا أقر وقال فلان وصي كان وصياً بهذه اللفظة عند من فأما الوصي فيقوم مقام الميت والوكيل ليس له غير ما يؤمر به فنحب أن يبين له فيما قد وكله فيه والله أعلم مسألة: وجائز أن يكون للشريكين والثلاثة في القسم وكيل واحد وكذلك ان وكل أحد من الشركاء في حصته وصي الأيتام فذلك جائز
إن شاء الله
مسألة: والوكيل جائز له أن يقبل إذا باع إذا جعل له ذلك من
وكله وأما الوصي فلا يجوز له لأن الإقالة بيعة ثانية
مسألة: ولا يجوز شراء الصروم من الوكيل لأنها أصل حتى تصح
وكالته في بيعها وجائز شراء الثمار منه
124