بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٥

مني

الباب الحادي والثلاثون في وكيل الغائب

وعن رجل متوكل لرجل غائب فكتب إليه يستشيره فكتب إليه أن أخذ الخراج فلا تعطي للزكاة. وإن لم يؤخذ مني خراج فاعط الزكاة كيف الرأي في ذلك. قال لا يتوكل لرجل لا يخرج زكاة ماله ولكن يمسك المال ويبعث إليه إني لا أقوم لك بوكالة فأمر بمالك من شئت. فإني قد برئت منه ويرسل إليه بذلك من يصح معه ذلك مثل شاهدي عدل إلا أن تخرج زكاة مالك فإذا احتج عليه بذلك ترك المال. ولا يتوكل لمن لا يخرج زكاته

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن قلت له فإن الوكيل كاتبه صاحب المال يحمل التمر والحب حماله يعرفهم. أو لا يعرفهم ثقات أو غير ثقات فحملوا من عنده يبرأ مما حمله إليه مع هؤلاء الحمالة أم لا. قال هذا يعرف بالعادة وإذا أبلغه الخطاب وقبض ما حمله إليه جاز بالتعارف فإن ضاع منه شيء كان على الحمالة غرم ذلك فهذا كذلك لا من طريق الأحكام لأن الأحكام تقتضي هذا المعنى رجع

إلى كتاب بيان الشرع.

غير

125