بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٦

الباب الثاني والثلاثون في إقامة الوكيل للأيتام والأغياب

جميع

من

فلان بن

وإذا أردت أن تقيم وكيلاً لغائب أو يتيم فإنك تقول قد أقمناك وكيلاً لفلان الغائب في ماله المشترك بينه وبين شركائه في مقاسمتهم وفي قبض حصته من جميع الشركاء التي بينه وبينهم. ويقول الوكيل قد قبلت وإن كان لليتيم يقول قد أقمناك وكيلاً لليتيم وهو فلان في قسم ماله وفي حفظه. والقيام به واجراء النفقة عليه وبيع ما يجوز بيعه من ماله وإن كان قد تعلق عليه دين من قبل والده أو قبل نفسه أو وصايا أوصى بها في ماله أنفذت ذلك ماله. وإذا أراد الإمام أن يقيم لليتيم أو الأعجم أو المعتوه وكيلاً فإنه يقول قد أقمناك وكيلاً لفلان اليتيم أو الأعجم أو المعتوه على أن تنظر له في مصالحه وتحتاط له في ذلك. وتجرى عليهم النفقة في أموالهم وتقضي عنهم دينهم. فإن عدم الإمام قام بذلك ثقتان من المسلمين وقالا قوم عدلان من أهل الولاية. وقال قوم حتى يكونا ممن تقوم به الحجة الذين بأيدهم الحل والعقد وهم يقومون مقام الحكام. فإذا أعدم الحكام الذين يقومون بذلك للأيتام وغيرهم رجع الأمر إلى من لا يقوم الإمام إلا به فهو الحجة. وهذا هو أشبه بالأقاويل عندي والوكيل

لليتيم يقيمه رجلان من

المسلمين

126