بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٧

الباب الثالث والثلاثون

فيمن يجوز أن يوكل أو يتوكل له وما أشبه ذلك

وعن الصبي هل يجوز أن يوكله الرجل في قسم ماله أو في قيامه أو في قيام ماله أو في منازعة. قال نعم هو جائز إن حكم عليه أو قاسم. إذا كان يعقل ذلك. قلت وكذلك إن وكل عبداً بإذن سيده أو وكل عبده يجوز ذلك قال نعم. قلت فهل يجوز أن يوكل صبياً في تزويج امرأة هو وليها. قال نعم إذا كان سداسياً يعرف الأقل من الأكثر. قلت أرأيت إن وكل عبد نفسه أو عبد غيره في تزويج امرأة هو وليها وزوجها العبد أيجوز ذلك. قال نعم هو جائز إذا كان عبده وأما عبد غيره فالله أعلم. وإن وكل عبداً بإذن سيده بروح جائز. ومن أمر عبد غيره أن يبيع له بيعاً أو يشتري له مالاً ففعل العبد ولم يرض سيد العبد بذلك ففعله بأمره فالأمر له عاص وكذلك إن أمره أن يطلق زوجته أو يعتق عبده

مسألة

: عن أبي علي ولا تجوز وكالة الصبي في المنازعة عنه

فهو

مسألة: الرجل يوكل وكيلاً عند خروجه في سفره ولم يجعل وصياً ولا وكيلاً غيره أيكون هذا وصياً بعد الموت إن لم يعرف منه خيانة أم تزول عنه الوكالة فما نراه وكيلاً إلا في حياة الرجل حتى يجعل له ذلك بعد الموت.

مسألة: ورجل مفقود وله والد فلما حضر الوالد الوفاة أوصى ولداً له - آخر بأولاد ولده فطلب ذلك الوصي. قال لا تجوز وكالته في بني ابنه إلا أن يكون الوكيل يرضى به المسلمون. ومن جامع أبي

127