بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٢٩

عضده على

ماله

إلى معصية إن شاء الله. قلت. وكذلك هل له أن يعلف له الخيل وهو يتقوى بها على حرب المسلمين فأرجو أنه إذا لم يكن في حاله ذلك حرباً للمسلمين في حال محاربتهم فهو أهون وإني لا أكره معاونته على أمر الخيل والسلاح على حال لأنها من الآلة التي هي باطله. وقلت إن كان يرسل إليه الجند ويأمره أن يسلم إليهم من هل يجوز للوكيل ذلك. فذلك عندي أوسع ما لم يبن له أن يعطيهم ما لا يسعه أن يعطيهم إياه. وقلت إن كانت نية الوكيل إنه إنما يقوم من أجل ما يقوم عليه من نفع الأمر ولا يتقوى هو بنفعه الأمير لم يعنه على معصية الله هل يسعه أن يقوم له بجميع ما وصفت لك على هذه النية. قال فمعي أن له ذلك على ما وصفت لك

بذلك من

مسألة: ومن صاحب المال الكفيل يقبضه من الغريم فإنه لا يكون وكيلاً في ذلك.

كان عليه لرجل دين وكفل عنه إنسان فوكل

الباب الرابع والثلاثون

فيمن يجوز فيه الوكالة ومن لا يجوز

وللمرأة أن توكل في مالها بيع من حيوان وغير حيوان مما هو به عالم أو جاهل كان الشيء حاضراً أو غائباً

مسألة: الحيوان يجوز لربه أن يوكل من يبيعه له وهو غائب عنه

له الحيوان الذي له. ولم يحضر الحيوان لما وكل

أنه أمر رجلاً أن يبيع في بيعه. وإنما الوكيل مضى إلى ذلك الحيوان فباعه أترى هذا جائز

129