الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٠لرب الحيوان. والوكيل أم لا. بل جائز ذلك. وللرجل أن يوكل ماله من حيوان أو غير حيوان مما هو به عالم أو جاهل إذا
في بيع استدل الموكل على بيع ما وكل في بيعه بما شاء من الثمن أو ثمن محدود وكل ذلك جائز وبالله التوفيق
•
مسألة: عن أبي سعيد قيل له هل يجوز للرجل أن يوكل وكيلاً ويجعل له أن يوكل وكيلاً غيره فيما وكله فيه. قال ذلك جائز إذا جعل له أن يوكل وكيلاً غيره فيما وكله فيه قال ذلك جائز إذا جعل
له أن يوكل وكيلاً بعد وكيل إلى منتهى ما جعل له
مسألة
: وعن وكيل حضرته الوفاة فوكل رجلاً آخر هل يجوز وكالة الوكيل أو ترجع الوكالة إلى الرضى من الناس. فليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يكون الذي وكله جعل له أن يوكل
فلا
غير
مسألة: وجائز الوكالة في الطلاق والخلع والرد والنكاح والقود والقصاص والعفو. وكذلك في التحليل والبراءة. وجائز الوكالة في كل شيء. والوكالة لا تكون إلا في الحياة فإذا لم يقبل الوكالة وكالة حتى يرجع فيوكله مرة أخرى إلا أن يكون قال فلان وكيلي بعد موتي في قضاء ديني وانفاذ وصيتي فهذا مثل الوصية. ومن الكتاب من أحكام الشيخ أبي سعيد رحمه الله تعالى مسألة: وسئل عن رجل جعل طلاق زوجته في يد رجل إلى أجل ثم جن الزوج فطلق الرجل الزوجة فيحال جنون الزوج هل يقع الطلاق. قال معي انه لا يقع الطلاق لأن الطلاق قد خرج من يده لما جن الزوج. قلت له فإن أفاق الزوج بعد جنونه في الأجل فطلق الرجل في المدة بعد إفاقة الزوج من جنونه هل يقع طلاق. قال معي
130