بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٢

ولا صح الحق وكره أن يحلف للوكيل حتى يحلف صاحب الحق كفوا عنه حتى يحضر صاحب الحق ويحلف. وقول عبد الملك أعجب إلي في هذا المكان. وهذه المسألة عن عبد الملك أن المطلوب إليه إذا قال قد أوفى صاحب الحق فأنكر ذلك الوكيل ونزل إلى يمينه. قول عبد الملك عليه اليمين وهو كذلك إن شاء الله تعالى

مسألة: ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد إلى هاشم. وعن رجل يطلب رجلا بدين وخرج الطالب إلى بلد. ووكل واحدا فطلب الوكيل من صاحبه قال لا. ولكن يحلف هو لقد استوفى حقه. فإذا أمنه الوكيل أن يحلف فقد أنصفه فإن لم يحلف أعطاه. ولا ينظر الغائب. قال نعم. مسألة: ورجل غاب ووكل وكيلاً بدين فطلب الوكيل الحق فادعى المطلوب أنه أعطاه ولم يحضر بينة. فقال أنا أرضى بيمين صاحبي. وأنكر وكره اليمين. فقال ينتظر به وإني لا أحب أن يستحلف من غير قطع على الغائب. وقال من قال إذا أحضر البينة لم ينتظر. قال أبو الحواري بهذا نأخذ

•

مسألة: وسألت أبا الحواري عن رجل من أهل نخل. وكل وكيلاً بصحار على رجل بصحار له عليه حق فلما حضر الوكيل والمدعا عليه. قال المدعا عليه يحضر صاحب هذا الحق ويحلف. فإن له ذلك إلا أن يحضر الوكيل البينة بالحق. فإن أراد المدعا عليه يخرج إلى صاحبه إلى نخل فليخرج وإلا لزمه ما شهدت به عليه البينة وكذلك إذا كان في شيء من حدود عمان وإن كان بغير عمان أخذ بالحق الذي شهدت به البينة

132