الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٣مسألة
: وإذا وكل رجل رجلاً في اقتضاء ديون له على الناس وأجاز وكالته وأقامه مقامه جائزاً أمره فارتفع الوكيل. والذي يدعي عليه حقاً للذي وكله فطلب الذي عليه الحق أن يحضر الرجل صاحب الحق ويحلف على ما يدعي. فقد قال ان الوكيل يدعي بالبينة فإن كانت عنده بينة عادلة حكم عليه بالحق. وقال له الحاكم إن أردت أن تخرج تحلفه فاخرج. فإن أراد ذلك كتب له وإلى البلد إلى والي ذلك البلد أن فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان النازل قرية كذا طلب وكيله حقاً وهو كذا وكذا إلى فلان بن فلان. فطلب يمين بن فلان صاحب الحق فإذا وصل إليك كتابي فاجمع بينهما إليك فإن طلب يمينه فحلف له على ما يدعي واكتب إلي عند ثقة بمعرفة ذلك وإنك حلفته فحلف على كذا وكذا حتى أخذ منه حقه إن شاء
فلان
الله تعالى. مسألة
:
وعن رجل هلك وترك زوجته ولها عليه صداق ولم يحضرك. وإنما طلب لها حقها وكيلها حتى استحقت بالبينة العادلة ولم يمكنك على استحلافها وهي في مثل البحرين والبصرة أو بلاد الهند. فالذي أرى أن تعطي حقها وكيلها فإذا أمكن أن تحلف ووصلت حلفت ولا يحبس حقها إذا صح وصحت الوكالة. وقال بعض أهل العلم نعم ويقال له إن شاء خرج يحلّفها في موضعها إن كانت حيث ينال عدل المسلمين. كتب له إلى حاكم البلد. وكذلك إن كانت في موضع فيه حاكم من حكام العدل كتب إليه بمعرفة ذلك وخرج يحلفها
مسألة: ومن ادعى له وكيله إلى رجل حقاً فأنكره المطلوب وأراد الوكيل أن يحلفه فنزل إلى أن يحلف الطالب على حقه فإنه
133