بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٤

لا يؤخذ بشيء حتى يصل الطالب من غيبته. ويحلف على حقه وإن قامت على المطلوب بينة بالحق أخذ به إذا صح عليه. فإن طلب يمين الذي له الحق كتب هذا الحاكم الذي يتنازعان عنده إلى والي البلد الذي فيه الطالب أن يستحلفه على حقه الذي صح له. فإن أراد المطلوب يخرج يحضر اليمين أن يوكل فذلك له وإلا حلفه الوالي. وكتب ثقة إلى هذا الحاكم ثم يأخذه بذلك الحق. قال المضيف وقد

أن

بذلك مع

خارجاً

•

عرفت أن الحاكم يتقدم على الوكيل ألا يخرج من المصر حتى يكتب الحاكم إلى من يحلف الغائب له رجع وإن كان الذي صح له الحق من عمان وأقام وكيله شاهدي عدل أخذ الحاكم المطلوب بما صح عليه بالبينة العادلة ولا يبطل الحق لحال اليمين فإذا وصل الغائب وأمكن أن يحلف حلف والله أعلم. قال أبو الحواري جيداً. ومن غيره قال يوجد في الأثر أنه يؤخذ بما صح الحق ويستثنى له اليمين

على الغائب إذا طلب ذلك.

عليه من

مسألة: وقال أبو عبد الله في وكيل صحت له وكالة من رجل غائب قاطع البحر في قبض حقه والمنازعة له وصح للغائب حق على رجل فطلب من صح عليه الحق يمين الغائب انه يؤخذ بالحق. ويستثنى

له يمين على الغائب

134