الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٩كانت صارت إليه بلا بينة ولا حكم فلا بينة عليه وإنما يلزمه اليمين
مسألة: وإذا وكل رجل رجلاً في تسليم مال إلى زيد في الحياة أو بعد الموت أو قال له إذا مت فسلم هذا المال إلى فلان أو إلى الفقراء فلم يقل هبة ولا صدقة فسلم إليه - بعد الموت فإنه يضمن ما سلم لأن حكم المال للورثة فإذا لم يصرفه الميت في الوجه التي أمر بها كان مردوداً إلى الورثة فمن تعدى عليهم فسلمه إلى غيرهم كان ضامناً. ولو سلم إلى زيد الموكل في الحياة لم يكن ضامناً ولو قال سلمها إلى الفقراء ولم يقل صدقة ولا وصية فهي للورثة أيضاً وكذلك سبيل جري هذا المجرى إذا لم يبين الوجه الذي جعله فيه من صدقة أو
ما
وصية أو إقرار فهي للورثة حتى يبين ذلك
الباب الثامن والثلاثون
في الوكالة في المنازعة إلى الأحكام
وسئل عن الرجل إذا أراد أن يوكل وكيلاً كيف اللفظ في ذلك
حتى تثبت الوكالة. قال معي انه إن قال الموكل قد جعلت فلان بن فلان الفلاني الموصوف وكيلي أو وكيلاً لي في مطالبة كل حق لي أو في منازعة في كل حق لي على فلان بن فلان الفلاني الموصوف وفي استماع البينة في كل ذلك لي على استحلاف فلان بن فلان في كل وجه وعلى كل وجه لزمته اليمين لي فيه. وفي قبض كل حق لي عليه كان هذا عندي جائزاً فيما شرط من هذا. وإن شرط كله جاز
139