بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٠

وما شرط هذا جاز وإن أراد أن لا يحد شيئاً من من هذا. وقال قد أجزت له في جميع ما يجوز لي فيه جاز ذلك وكان هذا كافياً عندي عن جميع التحديد. وكذلك إن قال قد أجزت له في جميع مالي ما يجوز لي أن أجيزه له جاز هذا عندي عن جميع التحديد. وإذا لم يكن لفظاً يأتي على معنى الجملة وكان فيه تحديد فإنما يقع الوكالة على ما يحد من ذلك ولا يدخل فيه ما لم يحد من ذلك والكلام في هذا يتسع وينظر في ذلك ويتدبر معانيه وليس كمثل هذا عندي شيء محدود من الكلام لا يجوز إلا به. وإنما هو ما يخرج معناه ثابتاً ومثبتاً له ولغيره وبالله التوفيق. فتدبر هذا ولا تعمل منه إلا بما وافق الحق والصواب. مسألة: وسئل عن رجل أراد أن يوكل رجلاً في مناعة مال له على آخر. كيف يكون اللفظ في ذلك حتى يثبت. قال انه إذا قال له قد أجزت لك في مالي أو قد أجزت لفلان في مالي جميع

معي

لي فيه أو جميع ما يجوز لي أن أجيزه له كان هذا مما يجوز

ما يجوز

له

جميع

ما فعل إذا أراد بذلك معنى الوكالة وأراد الاختصار فيه مسألة: وإذا وكل إنسان رجلاً في حق يدعيه على آخر يقول

انصفني من فلان عليه حق لفلان. وقد وكلني في طلبه مسألة: قال القاضي سليمان هداد بن سعيد في البيع إذا باع شيئاً مال غيره بوكالة ثم أنكره المشتري فنزل إلى يمينه فرد اليمين إلى من البيع فعليه يمين يحلف أنه يستحق عليه مطالبة كذا وكذا مما يدعيه

عليه من

مال فلان

•

مسألة: ومن جامع ابن جعفر والوكالة عندنا جائزة ممن وكل وكيلاً في مطلبه من رجل أو امرأة أو صحيح أو مريض أو حاضر

118.0