بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٤١

يقبض له

أو غائب في الذي يوكل فيه إلا في الحدود والقصاص. وفي الدماء وفي الأنفس وفي الجراحات فلا تجوز الوكالة في ذلك إلا أن يوكل من وهو حاضر. ومن غيره قلت له فهل تجوز وكالة الرجل فيما يجب من حد أو قصاص قال نعم. ومن غيره قال نعم تجوز الوكالة في كل شيء مما يجرى فيه الأحكام ولا تجوز الكفالة في القود ولا في الحدود. ومن غيره قال ويجوز الوكالة ذلك ويروى عن النبي عل الله انه قال لا كفالة في حد ولا قصاص

مسألة: وسألته هل يقبل القاضي الوكيل من غير مريض ولا عذر

له إلى ذلك ولا يقبل القاضي ذلك إلا إذا وقع.

مسألة: ورجل يوكل وكيلاً عند القاضي وزعم أنه لا يوكله أن

يستمع عليه بينة ولا يستحلف له قال ذلك جائز

مسألة

: ومن وكل رجلين في خصومة في دين وفي القبض فقيل يجوز أن يخاصم واحد دون واحد. وأما القبض فحتى يقبضها جميعاً إلا أن يكون جعل لكل واحد منهما مثل جعل لهما جميعاً. وقال من قال يقبض كل واحد منهما النصف

•

مسألة: ورجل وكل رجلاً على انه جائز الأمر فوهب الحق للخصم أو عدل الشاهد بغير سؤال. فأما الهبة فلا تجوز حتى يجعل له ذلك. وأما الشاهد فعسى أن يجوز ما صنع إذا قال عرفته

بصلاح

مسألة: قال أبو الحواري إذا عدله الوكيل جاز إذا كان الوكيل

ممن يقبل تعديله

-181 -