الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٢مسألة: ورجل له في يدي رجل عبد فوكل رجلاً يقبضه من الذي في يده العبد ثم غاب الموكل فأقام الذي في يده العبد البينة أن الغائب قد أباعه إياه. قال أقر العبد في يده على حاله حتى يحضر الغائب. وكذلك الطلاق والعتاق والدين ولا وكالة للوكيل في هذا ذلك بالبينة. وإن حضر الغائب فله حجته إن كانت له حجة
إذا
صح
وإلا ألزمته الحكم مسألة: ورجل له على رجل مال فوكل رجلاً بالخصومة فيه والمدعي عليه يجحده فأقر الوكيل عند القاضي أو عند الشهود أن الذي له الحق قد استوفاه. قال لا يجوز إقراره على الموكل. ولا يقضي للوكيل بشيء إذا أقر أن صاحب الحق قد استوفاه فإن قدم الموكل نظرت في ذلك. فإن صح انه استوفى ما كان له وإلا ألزمت الذي عليه الحق أن يؤدي إليه حقه ولا نصر الموكل إقراره عند الحاكم ولا عند الشهود إلا أن يقر الوكيل انه قد استوفى من صاحب الحق فإقراره جائز على نفسه ويبريء الذي عليه
مسألة
ومن جواب العلا بن أبي حذيفة وعن رجل توكل لرجل في منازعة وصالح عليه وقبل بكل درك أدركه في صاحبه ثم غير صاحبه وأدرك بحجة أيلزمه ما ضمن به أم لا يلزمه. فإن كان الوكيل يوم صالح قال انه أمرني أن أصالح عليه لزم الوكيل وإن كان لم يقبل ذلك
لا يلزمه ذلك
مسألة
: عن هاشم ومسبح وعن وكيل يتيم باع من رجل لليتيم ثم استقاله المشتري هل للوكيل أن يقبل المشتري. قال أبو الوليد ليس
142
للوكيل ذكل