الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٣مسألة: وعن المرأة إذا كانت بين يدي الحاكم وهو يعرفها باسمها ثم أرادت أن تقيم وكيلاً ينازع لها في حق لها. قلت هل يجوز أن يقيم لها وكيلاً عند الحاكم وهو لا يعرفها بنسبها إذا لم يجد ثقتين يعرفهما الحاكم يشهد أن بإقامة الوكيل. قلت وكيف ترى حتى يكون وكيلاً لهذه المرأة. فعلى ما وصفت فلا يكون الوكالة مع الحاكم ثابتة إلا بعد معرفته بالمرأة بنسبها وتحليتها المعروفة بها وبصفتها الشاهدة فيها فافهم ذلك. وأن تقيم وكيلا بحضرة الحاكم أيضاً ينازع لها خصمها وتحضر كلما أرادت المخاصمة حتى تكون الوكالة على الوجه لا على المعرفة أو تكون الوكلة بحضرة من الحاكم حتى يكون الخصم قد قامت عليه الحجة بمعرفة وكالة الوكيل من هذه المرأة بحضرتها أو مخاصمة خصمها هذا خاصة أو يقر أن هذا وكيل خصمه. ولو لم يعرف ذلك الحاكم
فافهم هذه الفصول
مسألة
•
: فإذا لم يعلم الحاكم لهذا الوكيل وأقر خصمه أن فلاناً هذا وكيل خصمه جاز الحكم على الخصم المقر بالوكالة ولا يجوز على الخصم المدعي عليه انه وكل فافهم ذلك.
مسألة: وعن رجل وكل رجلاً في ماله فنازعه منازع فليس له أن يحلف إلا أن يكون الموكل جعل له ذلك وأما هو فليس عليه يمين
لأن المال ليس له
مسألة: عن أبي الحسن بن أحمد وما تقول في خصم أراد أن يو يوكل وكيلاً ينازع له فقال خصمه لا أقبل هذا الوكيل كان الموكل رجلاً أو امرأة ألهذا الرجل حجة في حق غيره أم لا. فليس له حجة في ذلك والله أعلم. وعنه وما تقول في الوكيل إذا أراد أن يرفع لمن وكله كيف تكون الدعوى. فيكون دعواه للذي وكله لا لنفسه
143