الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٤مسألة: والوكيل الذي ينتصف لغيره يقول أنصفني لفلان بن
فلان الهالك إذا كان مثبتاً له عليه كذا وكذا. وقد وكلني في مطالبته وأريد أن يوصله إلى حقه ماله. فيقول الحاكم ألك بينة بما تدعيه من من وكالة هذه المرأة التي تقدم ذكرك لها في مطالبته هذا الطداق الذي تدعيه لها على زوجها فلان بن فلان الهالك قال نعم. فيأمره الحاكم باحضار بينته فإذا حضرا سألهما أعند كما شهادة لهذا الرجل بصحة وكالته من فلانة بنت فلان في مطالبة الحق الذي لها على زوجها فلان. فإذا قالا نعم أمرهما الحاكم بأداء الشهادة وأمرهما
فلان
بن
بتقوى الله تعالى
مسألة
•
: ومن جواب أبي على الأزهر بن محمد بن جعفر وسألت عن رجل رفع على رجل فوكل المرفوع إليه للرافع وكيلاً ينازعه ثم غاب المرفوع عليه بعد أن وكل هذا الوكيل لخصمه فلما غاب بريء الوكيل من الوكالة. قلت هل يجوز ذلك فعندي انه يجوز له أن يبريء من الوكالة ولو لم يحضر الذي وكله فإن كان قد سمع بينة أو جرى عليه حكم ثبت ذلك على الذي وكله وإن علم الحاكم أن هذا كان من قبل مداهنة من المطلوب إليه وكل هذا على أنه إذا غاب يبريء هذا. فعندي انه إذا صح هذا فعسى أن يستحق أن يحكم الحاكم عليه
بما
صح ولو لم يحضر هو ولا وكيله ويجعل له الحجة لحال غيبته وقلت إن وكل اثنين فإن وكلهما في معنى واحد. فهما وكيلان. وإن جعل الوكالة لكل واحد منهما فأيهما حضر فهو الوكيل. وإن حضرا جميعاً في مقام واحد فالله أعلم بالصواب. من كتاب الضياء والوكالات في البيوعات والشراء والتصرف والهبات والصدقات والخصومات جائزة بإجماع ولم يفرقوا بين حضرة الموكل وغيبته في
11880