بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٥

ذلك وتنازعوا في الوكالة في المنازعات وقد وكل على عقيلا عند أبي

بكر وعمر وقبلا وكالته وعلى حاضر معهم في المصر

مسألة: والوكيل للحي إذا تبرأ إلى الموكل بريء

:

مسألة للمرأة من الرجل والمرأة. وتجوز الوكالة للعبد من سيده وغيره بإذن سيده ولو لم يبلغ. ولا يلزم الموكلين إقرار الوكلاء عليهم. وإذا وكل رجل وامرأة وكيلاً في منازعة فتخلف الوكيل عن الموافاة سمع الحاكم البينة على الموكل. وإن وافى الوكيل ثم تبرأ من الوكالة عند الحاكم سمع الحاكم البينة على الموكل. وإن وكل وكيلاً جعل بينهما أجلاً ثم نقض وكالته ولم يواف لأجله سمع الحاكم البينة على الموكل وكذلك وإن وكل وغاب ثم نزع الوكالة من حيث لا يعلم الوكيل والحاكم فحاكم خصم فحكم على وكيله جاز الحكم عليه ولم يبطله نقصه للوكالة وإن وكل وكيلاً ثم ذهب عقله أو عقل الوكيل بطلت الوكالة

ومن غيره وتجوز الوكالات من الرجل للرجل والمرأة

أن

عنه

مسألة: وقد قبل المسلمون الكتاب بيد الواحد الثقة. وقد قبلوا الوكالات عن النساء في القود وفي نسخة عن النساء في البلد والقود يستقيد لهن الوكيل واستقاد لهن المهنا. في ولاية المهنا. وأما الرجل فلا يقبل منه أن يوكل من يستفيد له إلا وهو حاضر مسألة: وللوالي الكبير أن يرفع أهل الأحداث من قتل أو جرح أو ضرب أو سرق أو ما يشبه ذلك إلى موضعه ويحبسه في حبسه إلا الحقوق فإن الناس يحبسون في مواضعهم في الدين وما يشبهه. وله أن يرفع المتنازعين في الأموال والأصول وما يبصر العدول فيه إليه ويتولى هو الإنصاف فيه إلا النساء فإنه لا يرفعن ولا يحبسن إلا في

11801