بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٦

بلادهن إلا في الأمور الثقيلة ويقبل الوكلاء منهن طلبن أو طلب إليهن

وكذلك كل من تنازع في شيء فوكل قبل منه الوكيل. وإن طلب خصمه إلى الوالي أن يستحلفه في شيء كتب له إلى والي بلده أن يستحلفه على ما ادعى عليه. أو رد اليمين إليه فيه ويسمي له بما يستحلفه عليه ويصفه له كيف يستحلف ويأمره بالتقييد. وفي نسخة

وكذلك يفعل الإمام في ولاته.

مسألة

•

: وإن وكل وكيلاً وغاب فكره وكيله أن ينازع سمع

الحاكم البينة وأنفذ عليه الحكم.

عليه

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد. ولا تجوز وكالة الصبي

في المنازعة عنه.

ومن

مسألة: وكل من أراد أن يوكل وكيلاً ينازع عنه فذلك له وكل عبداً فلا يجوز إلا بإذن سيده. ولا يجوز إقرار الوكلاء على من وكلهم. ومن غيره قال نعم إلا أن يجعل لهم ذلك وكلاؤهم أن يقروا عليهم. وإن تخلف الوكيل عن الموافاة أو تبرأ من وكالته أو نقض وكالة الذي وكله فلم يواف لأجله سمع الحاكم البينة على الموكل. وكذلك إن سمع الوكيل البينة وقد كان الموكل نزع الوكالة. ولم يعلم فقد جازت سماع البينة. وإن ذهب عقل الوكيل أو عقل الموكل بعد أن وكل بطلت تلك الوكالة. قال أبو المؤثر أما إذا ضاع عقل الوكيل فنعم تبطل وكالته. وإن ضاع عقل الموكل فالوكالة جائزة قال المضيف يعجبني النظر فيها

•

مسألة: وعن رجل وكل رجلاً في ماله فنازعه فيه منازع فليس له أن يحلف إلا أن يكون الموكل جعل له ذلك. فأما هو فليس عليه يمين لأن المال ليس له

-187_