الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٧مسألة: ولا أيمان على الوكلاء في مال من وكلهم. ولا لهم ذلك إلا أن يجعله لهم الموكل. وفي نسخة إلا أن يجعل ذلك للوكلاء. ومن غيره قال ليس عليهم. ولو جعل لهم ذلك الموكل ولهم الأيمان إذا جعل
لهم.
الباب التاسع والثلاثون
في بيع الوكيل وقبضه الثمن
وعن أبي عبد الله في رجل وكل رجلاً في بيع مال له. ثم غاب فنزع الوكالة وباع ماله وباع الوكيل المال. قال البيع الأول منهما أولى ولا تبطل الوكالة بنزع صاحب المال إلا أن يعلم الوكيل بنزع صاحب المال الوكالة منه. ومن غيره قال وقد قال من قال إذا صح النزع من قبل البيع بيع الوكيل لم يقع البيع بيع الوكيل. قلت أرأيت ان جعله وكيله في بيع غلامه. فباعه الوكيل وأعتقه المولى من بعد أيكون البيع أولى من العتق. قال نعم البيع أولى من العتق. قلت أرأيت إن باع الوكيل المال بيعاً مجهولاً أو كان فيه ما ينقضه إذا صاروا إلى الحاكم. ولم يطلب ذلك المشتري إلى الوكيل وطلب نقضه إلى صاحب المال أيكون له ذلك قال نعم. قلت أرأيت إن كان صاحب المال هو البائع لرجل بيعاً مجهولاً وباعه الوكيل من بعد ذلك بيعاً صحيحاً ولم يطلب صاحب المال ولا المشتري نقضه أيتم بيعه أم بيع الوكيل. قال لا البيع الأول أولى. ما لم يطلب نقضه إلا أن يكون ربا فإنه ينتقض. ويثبت
147