الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٨بيع
الوكيل ومن غيره قال نعم قد قيل هذا. وكذلك قيل لو باع الغلام بيعاً منتقضاً ثم أعتقه السيد أن البيع ثابت ما لم يطلب المشتري نقض البيع أو المولي فإن انتقض البيع تبت العتق إلا أن يكون باعه بيع ربا فإنه يعتق. وقال من قال إن عتق السيد العبد نقض للبيع وليس العتق بمنزلة البيع لأنه لو باع عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأعتقه كان ذلك رجعة منه في البيع. كذلك عتق هذا نقضاً منه للبيع.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر. وقال أبو عبد الله أنه يحفظ في رجل وكل وكيلاً في بيع ماله ثم غاب. وأشهد بنزع الوكالة من يد الوكيل في وقت معروف. ولم يعلم بذلك الوكيل إلى أن باع الوكيل المال من بعد أن نزعت الوكالة من يده بيعه جائز. وكذلك في الطلاق. قال غيره وقال بعض إذا نزع الوكالة وصح ذلك قبل عقد البيع والطلاق فلا يقع فعله بعد ذلك مسألة ومن الكتاب وقيل فيمن باع لآخر شيئاً مما هو في يد البائع من العروض فهو أولى بقبض الثمن وإن لم تصح وكالته في القبض. وإذا باع شيئاً من الأصول فليس للمشتري أن يسلم إليه الثمن إلا حتى تصح وكالته في القبض أو يكون ثقة فيرسل بالثمن عنده إلى صاحبه. وهو له ضامن حتى يصل إليه. ومن الكتاب وليس للوكيل أن يأمر ما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك له الذي وكله. وكذلك ببيع إذا وكل في شراء شيء فليس له أن يوكل غيره في ذلك. ومن الكتاب ورجل وكل وكيلاً في بيع عبد فأمر الوكيل رجلاً ببيعه. وهو حاضر قال لا يجوز بيعه إياه إلا أن يبيعه الوكيل بنفسه
مسألة: قلت أرأيت إذا باع الوكيل مال الموكل له في بيعه على
148