بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٩

خلاف ما أمره وقبض الثمن ثم تلف من يده وطلب صاحب المال أن يرتجع في ماله أله ذلك ويرجع المشتري على البائع بما دفع إليه من

الثمن قال نعم.

ثمناً

•

مسألة: وفي رجل أمر رجلاً يشتري له داراً عينها ولم يسم لها. قال جائز ويلزم الأمر مسألة: وعن رجل أمر رجلاً أن يبيع له مدخران من تمر ثم سأله فأقر أنه قد باعه له ثم أنكر ذلك. وقال انه لم يبع له شيئاً لم يقبل إنكاره ولزمه الثمن. وكذلك إذا أنكر ثم قال بعد الإنكار انه قد ضاع من عنده أو تلف لم يقبل ذلك وعليه الضمان مسألة: وإذا أمر رجل رجلاً أن له عبداً فباع العبد ثم أخذ يبيع بالثمن رهناً فضاع من يده أو أخذ كفيلاً فالبائع ضامن لثمن العبد ويلحق هو الكفيل. والرهن يذهب من مال البائع. ومن جامع ابن جعفر ومن وكل رجلا ببيع داره فباعها بنصف ثمنها فغير الموكل فقيل البيع جائز إلا أن يصح أن البائع أقر أنه باع بهذا الثمن محاباة للمشتري فينتقض البيع. قال أبو الحواري إن أقر أنه باعها محاباة فعليه الغرم للذي نقص من الثمن إلا أن يصدقه المشتري فإن البيع منتقض. ومن الكتاب وإن حد له حداً فباع بغيره فالبيع منتقض. وذلك إذا قال بألف بع درهم فباع بألفي درهم فقيل لا يجوز إذا غير الأمر.

له

فإن قل له بع و لم يجد له فباعه بمائة درهم وآخر يدعوه إلى مائتين فإن البيع تام وعلى البائع أن يغرم تلك المائة لصاحب المال. ومن الكتاب وقيل في رجل دفع إلى رجل عبداً من البصرة. وقال له بعه بعمان بألف درهم إلى سنة. فلما خرج الوكيل وجد من أخذ

منه