بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٠

العبد بألف درهم نقداً في البصرة. ولم يخرج فلما وصل إلى صاحبه

بالثمن ونقض فله ذلك. والبائع ضامن لذلك العبد أو مثله إذا فات فإن قال صاحبه أنا آخذ ثمنه الذي بعته لأنه قد فات وكره البائع. وقال البائع ادفع إليك قيمة متاعك وآخذ أنا ذلك الثمن الأول. فقال من قال من الفقهاء ذلك له والربح للضامن وهو البائع. ومن غيره قال وقد قيل لرب المال الخيار إن شاء أتم البيع وله الثمن وإن شاء لم يتمه وله العبد أو مثله إن عدم أو قيمته

مسألة

•

: ورجل دفع إلى رجل غلاماً له يبيعه ثم مات المولي وأقر الوكيل أني بعته بألف درهم. وقبضت الثمن. وقال الورثة بل بعته بأربعة آلاف درهم فقال القول قول الوكيل وقد جاز بيعه. ومن غيره قال نعم القول قول البائع مع يمينه إلا أن يصح الورثة على ما يدعون بينة. فإن أقام كل واحد منهم بينة على ما يدعي كانت البينة بينة الورثة. لأنهم يدعون الأكثر فهم المدعون

الباب الأربعون

الوكالة في اليمين والوكالة في البيع وقبض الثمن

قلت أرأت إذا وكل رجل رجلاً في بيع ماله فباعه فطلب صاحب المال إليه الثمن. فاحتج انه دفعه إليه أو أنفذه فيما أمره أيكون القول قوله أم عليه البينة. قال إذا قال إنه دفع إليه الثمن. فالقول قوله مع يمينه. وإن قال إنه أنفذه فيما أمره فعليه البينة إنه أمره أن ينفذه في

-10.