الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٥١كذا وكذا. فإذا قال انه أنفذه في ذلك فالقول قوله مع يمينه. وليس هذا عندي يشبه ما قيل إذا دفع مالاً أيأتمنه بالبينة انه رده عليه فعليه البينة. قلت فإذا أمره أن يبيع ماله ويدفع الثمن إلى غرمائه فادعى المأمور انه قد دفع ثمنه إلى غرمائه وأنكر ذلك الغرماء فالقول في ذلك قول المأمور مع يمينه. وإذا أنكر الغرماء فعلى الذي عليه الحق أن يدفع إليهم حقوقهم. قلت أرأيت إذا باع الوكيل مال الموكل له في بيعه على خلاف ما أمره وقبض الثمن ثم أتلف الثمن من يده وطلب صاحب المال أن يرتجع في ماله أله ذلك. ويرجع المشتري على البائع بما دفعه إليه من الثمن قال نعم
يبيع
مسألة: وسألت عن رجل وكل رجلاً في ماله وأجاز له أو أمره أن منه ويقايض. ثم غاب وأشهد شاهدين في السريرة أو حيث لا يعلم الوكيل انه قد انتزع منه الوكالة. هل يجوز ما باع الوكيل أو قايض بعدما انتزع وكالته قال نعم يجوز ذلك وو كالته بحالها حتى يعلم انه قد انتزع الوكالة من يده بعلمه هو بذلك أو شاهدي عدل ومن جامع ابن جعفر قال بشير عن الفضل ابن الحواري عن الرجل يبيع ثوباً ويقر أنه لرجل آخر أمره أن يبيعه له فاشتراه رجل. قال إن اجتمعوا بثلاثتهم وطلب البائع الثمن وطلبه الذي أقر له بالثوب أيضاً الثمن ان البائع للثوب أولى بالثمن ويحكم على المقر أن يدفع الثمن إلى الذي أقر له بالثوب. قال وأما إذا لم تقع الحكومة فالمشتري بالخيار إن شاء دفع الثمن إلى البائع. وإن شاء دفع إلى الذي أقر له بالثوب قال غيره البائع أولى أن يدفع إليه قال غيره وقد قيل ان المقر له بالثوب أولى بالدفع إذا لم تقع حكومة. وكذلك إذا وقعت حكومة. عن أبي الحواري وعن رجل يبيع بضاعة إلى أجل أو يداً بيد فجاء إليه
•
11011