بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٢

رجل فكفل له بتلك البضاعة وفرقها على الناس ثم جاء الكفيل يطلب الثمن إلى الناس الذين اشتركوا فيها وجاء صاحب البضاعة أيضاً يطلب حقه إلى الناس فعلى ما وصفت فإذا دفعه إلى الكفيل أو إلى صاحب البضاعة فقد برؤا مما عليهم من ثمن تلك البضاعة إلا أن يكون الكفيل اشترى تلك البضاعة على نفسه. ثم باعها على الناس فإن الثمن يدفع إلى الكفيل الذي باعها عليهم

هو

مسألة: ومن جامع بن جعفر وقيل فيمن باع لآخر شيئاً مما في يد البائع من العروض فهو أولى يقبض الثمن. وإن لم تصح وكالته في القبض وإذا باع شيئاً من الأصول فليس للمشتري أن يسلم إليه الثمن إلا حتى تصح وكالته في القبض ويكون ثقة ويرسل بالثمن عنده إلى صاحبه وهو له ضامن حتى يصل إليه. ومن غيره وقيل الاختلاف بينهم في مدعي الوكالة في بيع الأصول قال قوم حتى تصح وكالته في القبض. وأما العروض فجائز دفع الثمن إلى البائع مسألة: وسألته عن رجل اشترى دابة فوجد بها عيباً وبائعها

مأمور ببيعها فقال ترد على البائع.

مسألة: ومن جواب أبي على الحسن بن أحمد ورجل طلب إلي أن أشتري له قطعة تمر إلى أجل ولم يرسل رسالة ولا من عند أحد معين فاشتريت له وسلم إلي الثمن أيكون لي إن كان من العروض

أو غيره. وأنا ضامن للرجل أن كيف الوجه فيه. الذي عرفت اليمين لك على من أرسلك وأنت ضامن لمن اشتريت منه والله أعلم. مسألة: وعمن يشتري للناس الأشياء ويسلموا إليه حباً ثمنها

فيأخذه ويعطي من عنده فليس له ذلك والله أعلم

152