بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٣

مسألة

: ومن

الزيادة المضافة

من الأثر وقال بعض أهل العلم في

رجل له مال في قرية غير قريته أو امرأة لها مال لا يعرفان ذلك المال وهما جاهلان أيهما أمر من يعرف ذلك أن يبيع لهما ذلك المال أو يقاسم لهما شركاءهما في ذلك المال أو يهب ذلك المال لأحد من الناس أو يصلح لهما في ذلك بصلح إن ذلك كله جائز كله وثابت عليهما إذا

كان المأمور عالماً بالمال

مسألة: قلت فإذا وكله في بيع ماله ثم اختلفا في ذلك من بعد باعه الوكيل. فقال الموكل أمرتك أن لا توجبه حتى تشير علي وقال الويكل لم تشترط ذلك. فالقول في ذلك قول الوكيل. وعلى

الموكل البينة

مسألة

•

: عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش. فيمن وكل وكيلا في مقايضة شيء من ماله فقايض به. ثم إن الرجل ادعى أن الوكيل لا يعرف الأرض. وقال الوكيل انه يعرفها والأرض في غير بلده كان ثقة أو غير ثقة. فإن فعل الوكيل ثابت على من وكله. وما أرى قوله يلتفت إليه في ذلك من دعواه فإن سئل الوكيل عن الأرض فلم يعرفها أو قال إني لا أعرفها. فإن البائع إذا ادعى الجهالة فيما باعه كان القول قوله وعليه يمين فيما ادعى. وعندي أن الوكيل مثله في ذلك والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

ومن وكل رجلاً في بيع ماله فقال لا أقبل هذه الوكالة مسألة: ومن و ثم باع بعد ذلك فبيعه لا يجوز. وإذا لم يقبل المأمور. والموكل ما أمر به فليس في أيديهما من ذلك شيء وإن قبلا ثم لم يفعلا ما أمرا به لم يلزمهما من طريق الحكم. ولهما أن يرجعا عما كانا قبلاً بإنفاذه طلاقاً كان أو غيره والله الموفق للصواب

153