الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٨ما وصفت فالقول قول المؤتمن مع يمينه والبينة على المدعي لشراء الجمل والله أعلم بالصواب. قال غيره القول قول الآمر انه أمره أن يشتري له جملاً إذا ادعى عليه المأمور انه أمره غير ذلك أو خيره
مسألة: وإذا وكل رجل رجلين في بيع سلعة فباعاها جميعاً في وقتين كان البيع للأول منهما. إذا كل كل واحد منهما قد انفرد بالوكالة فإن لم يعلم من تقدم إليه البيع. وكانت في يد أحد المشترين كانت السلعة لمن هي في يده بالبيع. فإن لم يقبض ولم يعلم من تقدم بالبيع له كان البيع غير واقع لأحدهما لأنه يجوز أن يكون البيع قد
وقع في وقت واحد
•
مسألة: أبو محمد وإذا اشترى الوكيل لموكله شيئاً العبيد أو من الدواب بأكثر مما يساوي فالأمر إلى الموكل فإن رضيه جاز وإن لم يرض ذلك لم يجز. وكان الشراء للوكيل دونه إذا خرج عما يتغابن
الناس فيه كالثلث والربع.
على
الباب الحادي والأربعون
فيمن أمره أو وكله جماعة في شراء أو بيع
وسألت هاشماً عن رجل دفع إليه ثلاثة أناس كل واحد منهم درهماً يشتري لهم لحماً فخلط الدراهم من غير أمرهم فاشترى بكل درهم على حدة ثم انه ضاع واحد منهم هل عليه غرم. قال إن كانوا أذنوا له أن يخلطها فما بقي من اللحم بينهم بالسوية. وإن كانوا لم يأذنوا له فالعزم عليه
11011