بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٠

الباب الثالث والأربعون

فيمن ادعى الوكالة في الشراء ثم أنكر بعد الشراء وكذلك إذا أقر بعيب فيما باعه والبيع

قال أبو سعيد في رجل ادعى الوكالة من رجل انه وكله يشتري له مالاً. فاشترى له مالاً من رجل بألف درهم ثم أنكر الوكالة بعد ذلك وقال فإني لم أكن وكيلاً وطلب الرجعة عن الشراء وتمسك البائع

بذلك ان الوكيل ليس له رجعة في ذلك إلا أن يتم الذي اشترى له مسألة: وسألته عن رجل وكل رجلاً في بيع دابة له. أو جارية فباعها ثم وجد المشتري فيها عيباً فقال الوكيل انه رأى ذلك العيب في الدابة أو الجارية. هل يكون ذلك لازماً للموكل بقول الوكيل أو ليس يكون ذلك حجة على الموكل. قال ان كان المشتري حين اشترى الدابة أو الجارية كان عالماً أن الدابة أو الجارية للموكل لم يلزم ذلك الوكيل ولا الموكل إلا أن تقوم بينة أن العيب كان في الدابة أو الجارية في يد الوكيل أو الموكل على وجه ما يثبت في الحكم وإن كان المشتري يعلم إلا أنه في يد الوكيل ولا يعرف أنه لغير الموكل وأقر الوكيل بالعيب وهو البائع. فإن البيع يرجع إلى الوكيل ويرجع إليه بالثمن وليس يثبت ذلك على الموكل. قلت له فتكون الدابة والجارية للوكيل جائز قال نعم لأنه سلم إلى المشتري الموكل الثمن فيكون البيع له جائز في الحكم. مسألة: وسألته عن رجل وكل رجلاً دابة فباعها فأصاب يبيع المشتري بها عيباً فأقر به الوكيل فقال له أن يرد الدابة أو يعطي أرش

لا

-19 -