الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٦١العيب. وهو كذلك على من وكل وكيلاً جاز عليه ما جاز على الوكيل. جاز على الذي وكله
مسألة: وعن رجل دفع إلى رجل غلاماً يبيعه ثم مات السيد وأقر الوكيل اني قد بعت الغلام بألف درهم وقبضت الثمن. وقال الورثة بل بعته بثلاثة آلاف درهم والغلام واقف أيقوم الغلام مادام قد جاز بيعه فقد أجاز بيعه. ومن غيره قال نعم قد قيل القول قول البائع مع يمينه إلا أن يصح الورثة على ما يدعون بينة فإن أقام كل واحد منهم بينة على ما يدعي كاتب البينة بينة الورثة. لأنهم يدعون الأكثر فهم المدعون
الباب الرابع والأربعون
في وكيل اليتيم والبالغ والوصى هل له أن يوكل غيره
وعن الوصي هل يجوز له أن يوكل من يعينه على ما أوصى به من الوصية فإن كان وصياً ليتيم هل يجوز له أن يوكل من يعينه على قبض غلة اليتيم والقيام على ماله وزراعته. فنعم يجوز ذلك إذا كان الوكيل الآخر مأموناً ثقة فيما دخل فيه. قلت وكذلك إن كان وكيلاً لرجل في ماله. هل يجوز له أن يوكل من يقوم له على ذلك المال الذي وكل به أو في قبض غلته وزراعته والقيام عليه ويزرع له فلا يجوز ذلك
إلا أن يجعل له ذلك رب المال
•
مسألة: أبو عبد الله. ومن كان عليه ليتيم حق فأداه إلى وكيله
-171 -