بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٢

أو إلى غيره فأنكر الوكيل أو غير قبض الدراهم فقال المطلوب للوكيل احلف بالله ما دفعت إليك هذه الدراهم فقال احلف بالله ليس علي لك حق من قبل هذه الدراهم التي تدعيها قبلي فليس عليه إلا ذلك قال ونحب إذا قبضتها وهو يعلم أنها قضيت في حق اليتيم لأن دراهم الرجل إنما تتلف على إنكاره. ولو أن رجلاً ادعى على وكيل يتيم دفع إليه دراهم كانت عليه لليتيم. فأنكر الوكيل كانت عليه يمين ما دفع إليه هذه الدراهم.

الباب الخامس والأربعون

في إقرار الوكيل على الموكل

انه

عن أبي عبد الله رجل وكل رجلاً وجعله جائز الأمر ثم غاب المو الموكل وأقر الوكيل عليه بحقوق للناس مع حاكم أو مع غير حاكم وشهد على الوكيل شهود بإقراره على الذي وكله هل يجوز ذلك على المال الذي وكله فيه. قال لا يجوز إقراره على من وكله إلا أن يجعل له أن يقر عليه فإذا جاز له ذلك وجعل له فإنه يجوز إقراره عليه. وقول آخر لا يجوز إقراره عليه حتى يجد له حداً.

مسألة

: وعن رجل وكل رجلاً وجعله جائز الأمر يقوم مقامه في ماله ومطالبة كل حق له ومنازعة من نازعه. فنازع الوكيل رجلاً عليه للموكل ألف درهم. وحقوق ومن مطالبة أرض ونخل فنازعه الوكيل ثم أن الوكيل أقر بين يدي الحاكم أو مع قوم أن الذي وكله

162