بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٣

قد استوفى الألف هذا من من قبل ما وكلني أو من بعد بعد ما وكلني وأقر أيضاً أن تلك الأرض والنخل ليس للذي وكلني فعل شيء وهي لهذا الرجل دونه. فلما قدم الموكل أو صح من مرضه بلغه ذلك فأنكر

ما قاله وكيله من الإقرار عليه. وقد كان الحاكم حكم عليه أو لم يحكم

بعد. فقال أبو عبد الله ان كان وكله وجعله وكيله وفيما أقر عليه

فإقرار الوكيل جائز وإن لم يوكلك بذلك فلا يجوز عليه إقراره

ويجوز إقرار الوكيل مادام وكيلاً قبل أن يعزل فيما أقر أنه قبض أو

باع.

مسألة: وقال أبو عبد الله يجوز إقرار الوكيل مادام وكيلاً قبل أن يعزل فيما أقر أنه قبض أو باع. وأما فيما أقر أن الموكل فعل ذلك أو أقر على الموكل بشيء من ماله لفلان فلا يجوز ذلك إلا أن يجعل له الموكل أن يقر عليه. فإن جعل له ذلك وأجاز له ما أقر عليه به

جاز ذلك

مسألة: ومن وكل وكيلاً في قبض دراهم له على رجل أو امرأة فقبضها وادعى أنه صيرها إلى الموكل قبل أن كان الذي دفعها إليه دفعها إليه ببينة أو بأمر حاكم فعلى الوكيل شاهدان أنه دفعها إلى صاحبها وإن كانت صارت إليه بلا بينة ولا حكم فلا بينة عليه وإنما يلزمه يمين مسألة: قلت أرأيت إن وكل رجل رجلاً في بيع ماله فباعه فطلب صاحب المال الثمن. فاحتج انه دفعه إليه أو أنفذه فيما أمره أيكون القول قوله أم عليه البينة. قال إذا قال انه دفع إليه الثمن فالقول قوله مع يمينه. وإذا قال انه أنفذه فيما أمره فعليه البينة انه أمره أن ينفذه في كذا وكذا. فإذا قال انه أنفذه في ذلك فالقول قوله مع يمينه. وليس هذا عندي يشبه ما قيل انه إذا دفع مالاً ائتمنه إلى غرمائه فادعى

163