الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٤المأمور أنه دفع ثمنه إلى غرمائه. وأنكر ذلك الغرماء. قال القول في ذلك قول المأمور مع يمينه فإذا أنكر الغرماء فعلى الذي عليه الحق أن
يدفع إليهم حقوقهم
مسألة
:
ومن جامع ابن جعفر ولا يجوز على الموكل إقرار الوكيل فإن أقر أن صاحب الحق قد استوفاه فلا يقضى في ذلك للوكيل بشيء. فإن أقر أنه هو قد استوفى ذلك فإقراره جائز على نفسه ويبريء الذي عليه الحق
الباب السادس والأربعون
الوكيل في مطالبة الحقوق وقبضها والأجرة على ذلك
سألت أبا سعيد عن رجل وكل رجلاً في اقتضاء دين له على أناس وأجاز وكالته. وأقامه مقامه جائز أمره فارتفع الوكيل ورجل آخر يدعي الوكيل على هذا الركل لمن وكله حقاً وأحضر على ذلك البينة هل يقضي على المدعا عليه الحق للذي ادعى له الحق بدعوى الوكيل بغير حضرة الموكل الذي ادعى له الحق. قال إذا جعله وكيلاً له في ذلك يقوم مقام نفسه أنفذ عليه ما جعله في مثله من الحكومات له قلت له فإن حكم القاضي على المدعا عليه بدعوى الوكيل وطلب المدعا عليه يمين الموكل هل له في ذلك. قال معي إن له ذلك فيما قيل. قلت فإن نكل المدعا له الحق وهو الموكل عن اليمين هل للحاكم أن لا يحكم على المدعا عليه بصحة بينة الوكيل إذا لم يحلف الموكل.
164