بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٥

قال معي

معي

أنه كلما

انه إذا كانت تلك اليمين مما يجب على المدعا فلم يحلف لم يكن فيما عندي انه قيل ما يدعيه أو ما يدعا له مما عليه في اليمين قلت له فإن نكل المدعا له عن اليمين وكان الحكم مما يلزمه فيه اليمين فنكل عن اليمين. فحكم الحاكم على المدعا عليه بصحة بينة الوكيل للذي نكل عن اليمين. وسلم المدعا عليه ذلك إلى الوكيل أو إلى الذي ادعا له الوكيل هل على الحاكم أن يأخذ الوكيل برد ذلك إلى المدعا عليه إذا نكل المدعا له عن اليمين. قال هكذا عندي إذا بطل الحكم. قلت له وما الحكم الذي يلزم المدعا له فيه اليمين. قال رد المدعا عليه اليمين إلى المدعي مما يدعيه أو يدعا له بما تشهد به البينة له ويدعي شهادتها أو يجيزها ويثبتها. ويأخذ ما حكم له بشهادتها فلم يحلف. فمعي انه يبطل الحكم على المدعا عليه في ظاهر الحكم في قول أصحابنا. قلت له فإن لم يحكم الحاكم ببينة الوكيل بالتسليم حتى ينظر يمين المدعا له فحضر فحلف المدعا له كيف يحكم على المدعي عليه بتسليم الحق إلى الوكيل أو المدعي عليه. قال معي انه إن أتى المدعي له الذي يستوجب أو إلى وكيله ما لم يرجع عن وكالته إذا كان قد وكله في القبض. وقال في امرأة وكلت رجلاً في قبض صداقها أو في بيع شيء من مالها فقبض لها الرجل أو باع ما أمرته ووكلته فيه قال يجوز ذلك عليها. قلت له فإن المرأة محاضرة في القرية فلما اقتضى لها الرجل أو باع أشار عليها من بعد فنقضت قال ليس لها ذلك وقد جاز ذلك عليها. قلت له فإن المرأة في القرية محاضرة. قال ولو كانت

محاضرة جاز ذلك عليها

: عن أبي عبد مسألة: عن

فاقتضى

له

الله وعن رجل وكل رجلاً في اقتضاء دينه من دينه نخلاً أن ذلك لا يجوز. قلت فإن قال قد أقمتك

??