بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٦

وكيلاً مقامي فاقتضى له نخلاً فلا يجوز أيضاً حتى يبين. قال أبو سعيد

رحمه الله

مسألة

معي

انه يخرج معنى ما قال على حسب ذلك.

: وعن رجل وكل رجلاً بحق له وقامت على ذلك البينة. فلما أراد قبضه قال الذي في يده المال خذه مني بضمان. قال ليس على الوكيل ضمان إذا وقعت وكالته الحاكم.

مسألة: ومن جامع أبي محمد وإذا وكل رجل رجلاً في مطالبة حق له فأحاله المديون على آخر. فمات المحال عليه أو أفلس فإن

الوكالة بحالها

في نقل حقه

ويرجع

لم يكن وكله

الوكيل على المحيل بحق صاحبه لأنه مكان إلى مكان. وإنما وكله في القبض. ومن من

الكتاب

وإذا وكله في تقاضي دين له على آخر فقال بعض أصحابنا ليس له

من

يوجب

لأن

أخذ

القبض وإنما وكل في التقاضي حتى يوكله في التقاضي وفي القبض وقال بعضهم التقاضي يوجب القبض. وهذا هو القول عندي الطلب كان له حق القبض لأن الطلب كان له حق حق المطلوب إذا قدر عليه. ومن الكتاب وإذا وكل رجل رجلين بقبض عبد فقبضه أحدهما بغير أمر صاحبه فتلف العبد من يده فإنه يضمنه. وكذلك كل أمر ولي على فعله أمينان لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده دون صاحبه. وكذلك قال أصحابنا في الوصيين والأمينين والوكيلين في النكاح والطلاق وغير ذلك ومن جواب أبي الحواري سألت رحمك الله عن رجل مات وأشهد عند موته أن كل مال له في قرية فلانة فهو لزوجته بحقها لها بوفاء. وقلت أرأيت إن لم يقل وليس هو لها بوفاء ومات

مسألة

:

وليس هو الرجل ثم ان وارث الرجل وهو ابن عمه لم يقرف المرأة إلى ذلك

-177 -