الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٨للمرأة ولا استوجبوا عليها شيئاً فالمال راجع إلى المرأة فإن كانت المرأة لما أوقفتهم على ذلك لا تريد أن وهي
تعطيهم إياه من جعلهم فالمال راجع إلى المرأة إلا أن يكون الذين باعوا هذا المال ماتوا. فالمال ثابت
في يد من هو في يده إلا أن تشهد بينة أن القوم غصبوا هذا المال
من
مات
منهم
فقد مات
غصباً. فإن المال يرجع إلى المرأة. وكذلك وماتت حجته ومن حيي منهم فالحجة عليه إلا أن تكون المرأة أكلت المال من بعد أن أوقفتهم عليه. ولم يرضوا به فالمال راجع إلى المرأة والحجة على من كان حياً منهم ولا حجة على من مات إلا أن
تشهد البينة على غصب المال فافهم ذلك.
الباب السابع والأربعون
الأمر بالبيع والشراء
منهم
وعن رجل أرسل رجلاً يشتري له مالاً فذهب الرسول فاشترى المال ووقعت الصفة في الشراء على أنه له وفي نيته انه يشتريه لمن أرسله. ثم أراد التمسك به هل له ذلك. فقال ليس له وهو للذي
أرسله
مسألة
: ومن اشترى لرجل عبداً بأمره ثم حبس العبد فلم يدفعه إلى الأمر له إلى أن يسلم الثمن فهلك العبد فإنه يلزم المشتري ولا ضمان على الآمر لأن المأمور هو المشتري والمطالبة عليه وعقد البيع
على نفسه
-17^_