الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٦٩مسألة
: ومن قال لرجل اشتري لي عبداً فاشترى له عبداً كما أمره فنظروا فإذا العبد الذي اشتراه عبد للآمر فالخطأ في الأموال مضمون لقول النبي الله لا غلت على مال مسلم فالمشتري ضامن.
مسألة
:
و من جامع أبي محمد. وإذا وكل رجل رجلاً في شراء عبد فوافق عبداً في يدي وكيل الآمر له فاشتراه ولم يعلمه إنه لمن وكله. فإن الشراء باطل لأن عرف الناس وعاداتهم أن يأمروا بشراء
•
ما يدخلونه في ملكهم وهذا الوكل اشترى مال الموكل له وأدخل في ملكه بشرائه ما كان في ملكه وكذلك لو اشترى له عبداً من أعيان ملك الوكيل لم يجز. علم الوكيل بذلك أو جهل لأن الوكيل مأمور بالشراء والبيع لا يصح إلا من متبايعين مشتر وبائع. وفعل الوكيل في المعنى فعل الموكل وكان هذا الوكيل اشترى من غير بائع أو بائع أو باع ماله من غير مشتر. مسألة: وإذا وكل رجل رجلاً يشتري له عبداً فاشترى له عبداً
من عبيده أو من عبيد نفسه فالشراء باطل لا يثبت
مسألة
:
الكتاب ولو وكله في شراء عبد فوافق بشرائه أب ومن الموكل أو ابنه أو أخاه فإنه يعتق من مال الوكيل. في قول أبي معاوية عزان بن الصقر. ويغرم الثمن لمن وكله لأنه أتلف عليه ما اشتراه له أن تعمد لذلك أو جهل معرفة نسبهم من الموكل. وقال محمد بن جعفر ان تعمد لشراء أحد ممن يعتق على الموكل إذا ما ملكه فإنه يعتق من مال الموكل. ويضمن الوكيل الثمن للموكل. وإن لم يتعمد لذلك أو جهل الحكم فلا ضمان عليه والعتق واقع من مال الموكل. والنظر يوجب عندي أن لا ضمان على الوكيل في العمد ولا الخطأ
من قبل
169