بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٠

كل ذلك. فان انكاره للدينار بعد اقراره لا يقبل والله اعلم.

مسألة

: وعن رجل أقر عند الحاكم لخصمه بحق في غيبة من خصمه فلما حضره خصمه انکره هل يحكم الحاكم عليه بذلك الاقرار ويكون شاهدا غيره. فعلى

-

ما وصفت فاذا اقر مع الحاكم فى موضع. الحكم حكم عليه الحاكم باقراره بذلك وان كان في غير موضع الحكم، فقد قال من قال: يحكم عليه باقراره وقال من قال: لا يحكم عليه باقراره ذلك وهو شاهد كغيره. واجازة الحاكم عليه احب إلينا مسألة: وقال اذا أقر الخصم الخصمه بشيء ان عنده أو عليه. والحاكم لا يبصره بعينه وهو يقر فليس على الحاكم أن يأخذ المقر بذلك الا بما رآه الحاكم يقر وهو ينظر اليه. قيل له ويجوز للحاكم أن يسمع أحدا يقر لآخر بشيء ولا يراه هل يحكم عليه بذلك. قال انه لا يحكم عليه بذلك اذا لم يبصره. قلت له فان أبصره. قال معي اذا كان فى موضع الحكم كان له ذلك ان يحكم عليه بذلك. وعلى الحاكم ايضا ان يحكم عليه بذلك اذا كان فى معنى المراجعة والخصومه اليه في مجلس الحكم. «الباب الثاني»

في الاقرار للحاكم من الخصوم واقرار الأعمى

وسئل عن وجلين حضرا إلى الحاكم وصح لاحدهما حق على الآخر فقال الذى له الحق قد وهبت حقى للحاكم أيقبله الحاكم. ويأخذ الذي عليه الحق بالخروج مما وجب عليه أم لا. قال معي ان الاقرار جائز للحاكم وله أن يقبل ما أقر له به. وليس للحاكم ان يحكم لنفسه ويرجع مطالبته إلى حاكم غيره ويطالب حقه بما يوجبه. الحكم في ذلك.

يدعى

مسألة: قلت ارأيت أن أقر الأعمى ان عليه لقلان كذا وكذا وحضر رجل ذلك الحق عليه. ويقول ان اسمه يواطئ الاسم الذى يقر له الأعمى. هل للحاكم ان يأمره بالتسليم اليه. قال معى ان ليس له ذلك الا ان يصح بالبيئة ان هذا فلان بن فلان أو فلان الفلانى الموصوف بالصفة التى وصفها الأعمى أو الفلاتي الذي لا يعلم اسم يواطئ اسمه أو صفته أو نحو هذا مما يثبت من الصفات التي تثبت بها الأحكام. مسألة: وعن امرأة قالت نصف بيتى لاختى ثم أقرت مع الحاكم أن هذا كان

-