الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١١منزل أمى. وانما كان منها هذا اعطيت لى بقيامى عليها. اتنتفع بشهادة شاهديها أن يشهدا أن فلانة أقرت عندها لفلانة بنصف منزلها أم يتمسك عليها الحاكم باقرارها عطية من والدتى. فاذا طلبت اقرار والدتها لها فعليها البينة أن والدتها اعطتها نصف منزلها هذا بقيامها عليها. فان اعجزت البينة فلا شيء لها. وان قالت أن والدتى
صح
أقرت لي بنصف البيت ولعله كان لي من حيث لا اعلم. فهو ثابت لها. مسألة: وقيل دار في يد رجل ادعاها رجلان انها دار لهما تركها والدهما عليهما ميراثا، فانكر ذلك الرجل ثم اقر لاحدهما بنصفها أن الآخر شريكه فيما اقر له به ويكونان فيه شريكين لانهما ادعياها الدار جميعا وتقاررا لبعضهما بعضا فلما صار هذا إلى هذا النصف أنه قد اخذ نصف الدار. جميعا واشركه في الدار بربعها قيل ولو صالح الذى أقر له بالنصف على النصف بألف درهم وصالح الذى في يده الدار بعد ان اقر له بالنصف فصالحه على النصف بعد الإقرار. فقال من قال ان الصلح جائز عليه وهو في حصته ويكون له على المصالح خمسمائة درهم. ويكون للآخر ربع الدار بحاله. وقال من قال ان الصلح باطل لأنه صالح على ماله ومال غيره. والصلح يجري مجرى البيع. قيل ولو أدعى كل واحد منهما نصف هذه الدار فانكرهما ثم أقر لأحدهما بنصف الدار لكان النصف للذي اقر به له. ولا يلحق صاحبه بشيء لأنهما ادعيا كل واحد منهما على الإنفراد فليس احدهما شريكا
لصاحبه
مسألة: وعن رجل ادعى على رجل انه اخذ منه دكانا بحجة أن من حجته انه يقول ان دارا له يستحق هذا الدكان ما يكون ذلك إقرارا منه أو دعوى. قال انه بعد على دعواه لانه انما قال ان الآخر يقول ان دعواه ان داره تستحق الدكان
معي
على معنى قوله.
مسألة: وعن رجلين ادعيا دار فى ايديهما يقيم كل واحد البينة انها له دون صاحبه فهي بينهما نصفان. ارأيت ان ادعاها رجل أجنبي وهي في يد هذين واقاما على ذلك البينة. قال لا يلتفت الى بينته وذو اليد أولى من غيره. ارأيت ان اقام البينة ان احدهما اغتصبها هل يلتفت إلى بينته وتنزع الدار من يد من اقام عليه البينة انه اغتصبها منه. قال نعم ينزع منه النصف الذى في يده لانه ليس له فيها غير ذلك إلا أن يقيم على الشريك الآخر مثل ذلك وهو
له