الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٣وان قال على كذا فهو عليه الا ان يحضر بينة بالدفع.
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل متاعا فأتلفه أو لم يتلفه فلما طلب اليه البائع الثمن أقر انه عبد لرجل والرجل الذى اقر أنه سيده حاضر أو غائب أو قتل رجلا خطأ ثم أقر انه عبده. قال لا يقبل قوله. ويؤخذ بما لزمه من الحق الا أن
يصح
انه عبده
مسألة: وعن الحاكم اذا حضره رجل بثوب مخروق وادعى ان رجلا اخرقه وحضر المدعى عليه. واعترف كيف يكون قيمة خرق الثوب حتى ينصف صاحبه من خرقه. فمعى انه قيل يقوم صحيحا لا خرق فيه. ويقوم مخروقا فيلحق المحدث ما بين القيمتين
الباب الثالث
فيما يجوز للحاكم فيه ترك الأحكام
قلت له: وإذا حمى الإمام قطراً من المصر أعليه وله ان يقيم الحدود والاحكام ويحبس، أم ليس عليه ولا له. فمعى ان له ذلك. واما عليه فقد قيل ما كان في حال المحاربة فله ان يترك الحدود والأحكام الى ان تضع الحرب أوزارها بينه وبين عدوه. ويملك المصر فقد قيل لا يدع الأحكام وان شاء ترك الحدود .. ولا يعجبنى ترك شيء إذا قدر إلا أن يخاف في تشاغله بذلك عن الدولة وعلى شيء مما قد حماه من المصر ان يؤخذ من يده أو يغلب عليه تقديم ذلك. والتشاغل به. قال غيره: وقد حفظنا قولا آخر ان عليه وله ترك الاحكام حتى يستولى وتضع الحرب أوزارها والله اعلم مسألة: وهذا ما وجد في كتاب عمر بن محمد. وقال ليس للمسلمين اذا خرجوا في مصر. وكان في رساتيق المصر من يحاربهم فليس لهم أن يقيموا الحدود حتى يستولوا عليه ويقيموا فيه. ولا يقيموا الحدود اذا كانوا سائرين. وقيل ان الله بن يحيى رحمه الله أتى برجل قد صح عليه حد فأراد أن يقيمه عليه. فقال
عبد
له بعض فقهاء المسلمين سمرة أو غيره لا تعجل رحمك الله وأنت سائر فلم يقمه عليه مسألة: ومن جامع ابن جعفر. احسب عن أبي عبد الله وقال اذا حكم المسلمون في البلاد. فلهم ان يقيموا الحدود التي كانت بعد مملكتهم. وقيل ذلك