الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٦البينة إلا ان يدعى المشهود عليه دعوى توجب وإلا جبر الحاكم. وان كانت المنازعة والدعوى في شيء من الحيوان وكان المدعى عليه معروفا ولو له وفاء يثبت المدعى فيه في يده بقيمة وبحجر عليه ان لا يزيل المدعى فيه الى منتهى الحكم فان أزاله كان. عاصيا للحاكم ولزمه الادب وضمنه القيمة ان وجب الحكم ببينة المدعى. وان كان المدعى فيه مما ينقل كالحيوان ونحوه والمدعى عليه غريب اخرجه من يده ودفعه الى ثقة عنده. وأمر صاحب اليد بالانفاق وهى المؤنة، وأوجب للمدعى دفع ما يحتاج اليه من المؤنة والنفقة ورجع عليه بما اتفق وعنى.
مسألة: من جواب ابى عبدالله، وعن رجل ادعى اليه رجل دعوى في مال في يده فانكره وطلب يمينه فأبى ان يحلف واقر بهذا المال وبرئ منه الى قوم اغياب بمكة صبيان مع والدهم بمكة. وقال انه لا يحلف ومع المدعى البينة العادلة بما له في هذا المال هل يسمع الحاكم منه البيئة ويوصله إلى ماله وللغائب حجته. فأقول على ما وصفت ان الحاكم يثبت عليه اقراره بهذا المال لمن اقر له به ويخرج هذا المال من يده ويجعله فى يد ثقة وتكون ثمرته محفوظة معروفة فى يد الرجل الثقة الذي يقيمه الحاكم لهؤلاء الأغياب بمكة ويأمر من يثق به من الخارجين الى مكة ان يحتج على والد هؤلاء الصبيان ان يخرج ينازع أو يوكل من ينازع عنهم، فان قدم هو أو وكالة منه سمع الحاكم بينة المدعى وأوصله إلى ما صح له عنده وان لم يقدم والد هؤلاد الصبيان ولا وكالة سمع الحاكم بينة المدعى وأوصله الى ما صح له في هذا المال واستثنى لهؤلاء الصبيان حجتهم ان كانت لهم حجة تهدم ماصح لهذا الرجل مسألة: عن أبي الحوارى، وعن رجلين تنازعا مالا فيما بينهما. وكل واحد منهما يقول هذا مالي وفي يدى، ثم ان الحاكم رأى شيئا مما يوجب الوقوف مع المسلمين بوجه من الوجود التي توجب الوقف. ولم يبصر الخصمان ذلك ولا طلب ذلك أحدهما أيجب على الحاكم ان يوقف هذا المال برأيه اذا رأى ذلك أم حتى يقول الخصمان. فعلى ما وصفت فاذا كان الحاكم قد رأى فى هذا المال ما يوجب فيه الوقف أوقفه برأيه. ولو لم يطلب ذلك الخصمان ولا احدهما حتى يصح الحكم فيه على ما يجرى فيه الحكم لمن يجب بهذا المال والله اعلم بالصواب. وقال في رجلين يتداعيان من الأصول ولم يتفقا وطلبا ان يوقف المال في يد رجل الى ان يحضر البينة أو يتفقا على صلح. ان ليس للحاكم ان يوقف هذا المال قطعا وانما يثبت عنده ان طلبا توقيف هذا المال الذى يتداعيانه بشرط هكذا ولا يقطع بشيء.
مالا
•